الشيخ محمد اليعقوبي
16
فقه الخلاف
وتقريب الاستدلال بالموثقة من جهة المفهوم المرتكز في ذهن السائل بحيث سأل عن الوجوب فيما لو يُبذَل له رأس ماله . ومثله خبر قرب الإسناد عن العلاء . 9 - صحيحة البزنطي قال : ( سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يُعطى به إلا أقل من رأس ماله عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنه يمكث عنده سنين ثم باعه كم يزكي سنة ؟ قال : سنة واحدة ) . وتقريب الاستدلال بنفس ما ذكرناه في موثقة العلاء الآنفة . 10 - موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق تُبتغى به التجارة ، فإنه من المال الذي يزكى ) « 1 » . ويمكن تعميم الوجوب على ذوقهم إلى عموم الحيوان الذي يُتاجر به لأنهم يدخلون بيع العبيد والإماء في بيع الحيوان ، وهو تفسير يونس للرواية المتقدمة . 11 - ما دل على وجوب الزكاة في الخيل كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عنهما ( عليهما السلام ) جميعاً قال : ( وضع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين ديناراً ) « 2 » وصحيحة زرارة قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ ) « 3 » . وهذه المجموعة دالة على وجوب الزكاة في الأعيان المتخذة للتجارة كالخيل . 12 - خبر الدعائم عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( ما اشترى للتجارة فأعطي به رأس ماله أو أكثر فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكاة فإن بار
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 17 ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 16 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب ما تجب فيه الزكاة ، باب 16 ، ح 3 .